مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
76
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وغيره « 1 » ؛ لقوله تعالى : « لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ » « 2 » . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « على كلّ كبد حرّى أجر » « 3 » . مضافاً إلى عمومات البرّ والإحسان والصدقة إلى الكافر وغير ذلك . القول الثالث : الجواز على الأقرباء دون الأجانب ، وهو مختار الشيخين وأبي الصلاح وابن حمزة « 4 » وغيرهم « 5 » ، وادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ جمعاً بين دليل القول بعدم الجواز والأوامر الكثيرة الواردة في الحثّ على صلة الرحم . إلّاأنّه بعد عدم نهوض دليل على التحريم لا داعي لهذا الجمع هنا . القول الرابع : الجواز للوالدين خاصّة ، وهو مختار ابن إدريس « 7 » ؛ لقوله تعالى : « وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » « 8 » .
--> ( 1 ) الشرائع 2 : 214 . جواهر الكلام 28 : 33 - 34 ( 2 ) الممتحنة : 8 ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 95 ، ح 3 ( 4 ) المقنعة : 653 - 654 . الكافي في الفقه : 326 . النهاية : 597 . الوسيلة : 370 ( 5 ) جامع المقاصد 9 : 49 - 50 ( 6 ) الخلاف 3 : 545 ، م 13 ( 7 ) السرائر 3 : 166 - 167 ( 8 ) لقمان : 15